قرار رقم (7) لسنة 2020
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015،
وعلى القرار رقم (11) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض،
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعضوية كلٍّ من:
1- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
2- الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج.
3- النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
4- رئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة.
5- السيد محمد شريف أحمدي – ممثل عن شركة ممتلكات.
6- السيد قريش أحمد داداباي.
7- السيدة نورة نبيل الزين.
8- السيد حمد راشد هلال.
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ:22 شوال 1441هـ
الموافق: 14 يونيو 2020م