مجلس التنمية الاقتصادية

قرار رقم (2) لسنة 2026

بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية:

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة (شركة مساهمة بحرينية مقفلة)

(ش. م. ب. م)،

وعلى عقْد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة ونظامها الأساسي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتعديلاته،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعضوية كُلٍّ من:

1-    وزير شئون مجلس الوزراء.

2-    وزير الصناعة والتجارة.

3-    مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد.

4-    الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

5-    الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

6-    السيد خالد عمرو الرميحي.

7-    السيد سامر ماجد الجشي.

8-    السيدة إلهام عبدالله حسن.

وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة أربع سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس التنمية الاقتصادية

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1448هـ

الموافق: 3 سبتمبر 2026م