الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل
قرار رقم
(1) لسنة 2021
بإعادة تشكيل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل
رئيس الهيئة العليا:
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977 بإنشاء نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تشكيل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يعاد تشكيل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعضوية كُلٍّ من:
1- |
سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة. |
نائباً للرئيس |
2- |
سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. |
عضواً |
3- |
الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة. |
عضواً |
4- |
وكيل الوزارة لشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. |
عضواً |
5- |
وكيل الوزارة لشئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. |
عضواً |
6- |
السيد علي حبيب قاسم. |
عضواً |
7- |
السيد طاهر توفيق العلوي. |
عضواً |
8- |
د. رمزان عبدالله النعيمي. |
عضواً |
وتكون مدة عضويتهم في الهيئة المذكورة ثلاث سنوات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس الهيئة العليا
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 28 يناير 2021م