قرار رقم (3) لسنة 2024

بإلغاء القرار رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل لجنة التجديد الحضري

نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل لجنة التجديد الحضري،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة التجديد الحضَري،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل لجنة التجديد الحضري.

المادة الثانية

على المعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية

خالد بن عبد الله آل خليفة

صدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 10 نوفمبر 2024م