المحكمة الدستورية

قرار رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية
للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016

رئيس المحكمة الدستورية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها،

وعلى لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، المعدَّلة بالقرار رقم (4) لسنة 2017،

وبناءً على عرْض الأمين العام،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُستبدَل بالفقرة الأولى من المادة (4)، والفقرة الأولى من المادة (81)، والمادة (144) من لائحة الموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، النصوص الآتية:

مادة (4) فقرة أولى:

“تشكَّل لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية الأمين العام المساعد، ومديري الإدارات بالمحكمة الدستورية، تختص بمراجعة ترشيحات الحصول على الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية والحوافز”.

مادة (81) فقرة أولى:

“يجوز بقرار من رئيس المحكمة ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لأيِّ من الأسباب المنصوص عليها في المادة (147) من هذه اللائحة، باستثناء الأسباب الواردة بالفقرات (5)،(6)،(7)،(10) من تلك المادة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة إلى التقاعد، بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية، وتوافر الاعتماد المالي لذلك”.

مادة (144):

“تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدُر توصياتها بأغلبية الأصوات، ويُوقَّع عليها من رئيس اللجنة وعضويها وأمين السر، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيْد التَّظَلُّم في سجلها، ويجوز للجنة عند الاقتضاء مدُّ المهلة السابقة إلى مدد أخرى، على أنْ لا يتجاوز مجموع المدد ستين يوم عمل”.

المادة الثانية

على الأمين العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المحكمة الدستورية

خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر في: 9 ربيع الأول 1439هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2017م