قرار رقم (79) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وبناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (8) من الفقرة الأولى من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:

"8- يتولى الجهاز تحديد التعويض والمزايا الوظيفية التي يستحقها الموظف المُنتدب، وذلك بمراعاة البند (6) من هذه المادة."

المادة الثانية

يُلغى البند (2) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.

المادة الثالثة

على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 25 صفر 1445 هـ

الموافق: 10 سبتمبر 2023 م