قرار رقم (76) لسنة 2025
بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2015 بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 2024 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وبناءً على عرْض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة بتول عبدالعزيز علي الشيخ أحمد مديراً لإدارة المواقع الأثرية في هيئة البحرين للثقافة والآثار.
المادة الثانية
على رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2025م