قرار رقم (73) لسنة 2025

بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية،

وبناءً على عرض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية برئاسة وزير الصحة، وعضوية كُلٍّ من:

1-    الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.

2-    الوكيل المساعد للخِدْمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

3-    مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة.

4-    مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة.

5-    مدير إدارة المكتب الإعلامي بمركز الاتصال الوطني.

6-    رئيس الخِدْمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

7-    رئيس الأطباء للأقسام الباطنية بالمستشفيات الحكومية.

8-    رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

9-    رئيس وحدة مراقبة العدوى في الخِدْمات الطبية الملكية.

10-     رئيس الأطباء بمستشفى الملك حمد الجامعي.

11-     استشاري أمراض معدية بالمستشفيات الخاصة يختاره رئيس المجلس الأعلى للصحة.

12-     رئيس الشُّعبة العلاجية بإدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية.

ويكون رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة مقرراً للفريق.

المادة الثانية

على وزير الصحة والجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2025م