قرار رقم (73) لسنة 2025
بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية برئاسة وزير الصحة، وعضوية كُلٍّ من:
1- الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.
2- الوكيل المساعد للخِدْمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم.
3- مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة.
4- مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة.
5- مدير إدارة المكتب الإعلامي بمركز الاتصال الوطني.
6- رئيس الخِدْمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
7- رئيس الأطباء للأقسام الباطنية بالمستشفيات الحكومية.
8- رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
9- رئيس وحدة مراقبة العدوى في الخِدْمات الطبية الملكية.
10- رئيس الأطباء بمستشفى الملك حمد الجامعي.
11- استشاري أمراض معدية بالمستشفيات الخاصة يختاره رئيس المجلس الأعلى للصحة.
12- رئيس الشُّعبة العلاجية بإدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية.
ويكون رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة مقرراً للفريق.
المادة الثانية
على وزير الصحة والجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2025م