قرار رقم (67) لسنة 2021
بتحديد الدول الأجنبية وِفْقاً للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018
بشأن تزويد خِدْمات الحوسبة السَّحابية لأطراف أجنبية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خِدْمات الحوسبة السَّحابية لأطراف أجنبية، وعلى الأخص المادة (4) منه،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2020 بتحديد مملكة إسبانيا كدولة أجنبية وِفْقاً للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خِدْمات الحوسبة السَّحابية لأطراف أجنبية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُحدَّد الدول الأجنبية وِفْقاً للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خِدْمات الحوسبة السَّحابية لأطراف أجنبية، وذلك على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (6) لسنة 2020 بتحديد مملكة إسبانيا كدولة أجنبية وِفْقاً للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خِدْمات الحوسبة السَّحابية لأطراف أجنبية.

المادة الثالثة

على الوزراء والمعنيين -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2021م

 

جدول

الدول الأجنبية وِفْقاً للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018
بشأن تزويد خِدْمات الحوسبة السَّحابية لأطراف أجنبية

الرقم

الدولة الأجنبية

1

دولة الإمارات العربية المتحدة

2

مملكة إسبانيا

3

جمهورية البرازيل الاتحادية

4

دولة إسرائيل