قرار رقم (65) لسنة 2025
بتعيين مدير في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي،
وبناءً على عرْض وزير التربية والتعليم،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة دلال عباس حاجي الحاج مديراً لإدارة الاعتمادية والتراخيص في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، خلفاً للدكتور حسين محسن حميد العريض.
المادة الثانية
على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2025م