قرار رقم (64) لسنة 2025
بتعيين مدير في وزارة التربية والتعليم
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (100) لسنة 2024 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم،
وبناءً على عرْض وزير التربية والتعليم،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن الدكتورة انتصار قائد صالح البناء مديراً لإدارة العمليات التعليمية المنطقة (3) في وزارة التربية والتعليم، خلفاً للسيدة فاطمة شاهين جاسم البوعينين.
المادة الثانية
على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2025م