قرار رقم (64) لسنة 2024
بتعيين مديرين في معهد الإدارة العامة
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، المعدل بالمرسوم رقم (24) لسنة 2022،
وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2019 بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،
وعلى القرار رقم (119) لسنة 2023 بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة،
وبناءً على عرْض مدير عام معهد الإدارة العامة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُحال على التقاعد بناءً على طلبه من معهد الإدارة العامة كُلٌّ من:
1- |
السيدة عايدة علي بن رجب |
مدير إدارة الاستشارات والبحوث. |
2- |
السيد نجم يوسف عيسى سالمين |
مدير إدارة التقييم. |
المادة الثانية
يُعيّن في معهد الإدارة العامة كُلٌّ من:
1- |
السيدة إيمان حيدر علي حيدر |
مديراً لإدارة الاستشارات والبحوث. |
2- |
السيدة إيمان سالم عبدالله سالم |
مديراً لإدارة التقييم. |
المادة الثالثة
على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2024م