قرار رقم (62) لسنة 2024
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (12) لسنة 2023
بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (12) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة،
وبناءً على ترشيح المجلس الأعلى للمرأة،
وبناءً على عرض وزير التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (2) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (12) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة، ويُعاد ترتيب باقي بنود الفقرة تبعاً لذلك، نصه الآتي:
2- السيدة أفنان راشد الزياني ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة.
المادة الثانية
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم (12) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة، النص الآتي:
"وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته عن مدير إدارة."
المادة الثالثة
تكون عضوية ممثل المجلس الأعلى للمرأة المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى نهاية المدة المقررة لأعضاء اللجنة والمحددة بالقرار رقم (12) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة.
المادة الرابعة
على وزير التنمية الاجتماعية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2024م