مجلس الوزراء

قرار رقم (55) لسنة 2010

بتعيين مدراء في وزارة شئون البلديات والزراعة

ومدير في بلدية المنطقة الجنوبية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2009 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، المعدلة بالقرار رقم (16) لسنة 2006،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات، المعدل بالقرار رقم (17) لسنة 2006،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2009 بتعيين مدراء بالوكالة في وزارة شئون البلديات والزراعة ومدير بالوكالة ببلدية المنطقة الجنوبية،

وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعين في وزارة شئون البلديات والزراعة كلٌ من:

1-

المهندس وائل ناصر المبارك

مديراً لإدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية.

2-

الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة

مديراً لإدارة الاستملاك والتعويض.

3-

السيدة سوسن حسين صفر

مديراً لإدارة نظم المعلومات.

المادة الثانية

يُعين السيد أحمد عبدالرحيم جناحي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الجنوبية.

المادة الثالثة

على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره, ويُنشر في الجريدة الرسمية،

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 16 شعبان 1431 هـ

الموافق: 28 يوليو 2010م