قرار رقم (54) لسنة 2023
بتعيين مدراء في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2023 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
وبناءً على عرْض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كُلٌّ من:
1- |
السيد محمد جمال محمد سلطان |
مديراً لإدارة الشئون التشريعية والتعاون الدولي. |
2- |
السيد عبدالله إبراهيم عبدالله حسن |
مديراً لإدارة المحاكم. |
3- |
السيدة نورة خالد إبراهيم الفضالة |
مديراً لإدارة التوفيق الأسري والنفقة. |
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 6 نوفمبر 2024م