قرار
رقم (49) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018
بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،
وعلى الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2020 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تحل عبارة (رئيس مجلس الوزراء) محل عبارة (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء)، وعبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني) محل عبارة (وزير المالية)، وعبارة (رئيس جهاز الخدمة المدنية) محل عبارة (رئيس ديوان الخدمة المدنية)، الواردة في المادة الأولى من القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثانية
على الوزراء والمعنيين- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 28 صفر 1443هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2021م