قرار
رقم (٤٨) لسنة 2023
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003
بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (٤٧) لسنة 2023 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في مملكة البحرين،
وبناءً على عرْض نائب رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة للمادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تمَلُّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، نصها الآتي:
"لحاملي الإقامة البلاتينية بالإضافة إلى تملك العقارات المنصوص عليها في هذا القرار، تملك العقارات غير المنصوص عليها فيه، وذلك باستثناء المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء."
المادة الثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرهِ.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: ٨ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ يونيو ٢٠٢٣م