قرار رقم (٤٧) لسنة 2023
بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية
في مملكة البحرين

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في مملكة البحرين،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

تصدر شئون الجنسية والجوازات والإقامة بعد موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأشيرة دخول ورخصة إقامة بلاتينية للحاصل على رخصة الإقامة الذهبية شريطة ألا تقل مدة إقامته بمملكة البحرين عن 15 سنة، وألا يقل متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن 4?000 دينار بحريني (أربعة آلاف دينار بحريني) خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة. كما تصدرها لمن يرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منحه إياها.

مادة (2)

لا يجوز إلغاء رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار إلا بموافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.

مادة (3)

يُشترط لإصدار تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار أن يكون الحاصل عليها حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره.

مادة (4)

يجوز منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة مُعال بغير عمل لكل من (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين) للحاصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك بناءً على طلب منه يقدم إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (5)

لكل من حصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها.

مادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار، تُلغى رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار في الحالات الآتية:

1-    إذا كان في استمرار إقامته ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.

2-    إذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناءً على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

3-    إذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.

وإذا ألغيت رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذه المادة ألغيت معها رخصة إقامة المُعال (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين).

مادة (7)

إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار، مُنح من ألغيت عنه وزوجه وأولاده ووالديه مهلة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بإلغائها لمغادرة مملكة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن من تصحيح وضع إقامته أو تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.

مادة (8)

يصدر وزير الداخلية الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (9)

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: ٨ ذو الحجة ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٦ يونيو ٢٠٢٣م