مجلس الوزراء

قرار رقم (43) لسنة 2003

بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي

في مملكة البحرين

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك العقارات المبينة والأراضي،

وعلى رأي مجلس التنمية الاقتصادية بالموافقة على تخصيص المناطق التي اقترحتها وزارة شئون البلديات والزراعة لتملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي،

وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة الأولى

يُسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق المبينة بالخرائط المرافقة لهذا القرار، وهي:

1)    مناطق العمارات السكنية والتجارية فئة (10) طوابق أو أكثر في مدينة المنامة وهي:

‌أ)          ضاحية أحمد الفاتح (الجفير سابقاً).

‌ب)     ضاحية الحورة.

‌ج)      منطقة بوغزال.

‌د)         ضاحية شمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية.

2)    ضاحية السيف (عمارات فئة (10) و (5) و (3) طوابق).

3)    المناطق السياحية التالية:

‌أ)          منطقة درة خليج البحرين.

‌ب)     منطقة دانات حوار.

‌ج)      منطقة جزر أمواج.

4)    مناطق مشروع مرفأ البحرين المالي وبندر السيف وجزيرة اللؤلؤ.

وأية مناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

المادة الثانية

يشترط لتملك غير البحرينيين للعقارات المبنية، بما في ذلك الشقق، والأراضي بالمناطق المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:

1)  الإلتزام بالأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979.

2)  أن يكون تملك العقارات المبنية والأراضي من بين أغراض الشخص الإعتباري، أو أن يصدر قرار من مجلس إدارته بالموافقة على تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالحق في التملك وفقاً لحكم المادتين الأولى والثانية من هذا القرار، يسمح للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين والمرخص لها بممارسة نشاطها في مملكة البحرين بتملك العقارات المبنية والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية في المناطق التالية:

1)    -  المناطق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

2)  -  المناطق الصناعية وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة الأنشطة الصناعية، أما المناطق الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية فيكون الانتفاع بها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه .

المادة الرابعة

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر بتاريخ: 13 جمادى الآخرة 1424هـ

الموافق: 11 أغسطس 2003م