قرار رقم (42) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018
بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،

وعلى الأمر الملكي رقم (44) لسنة ٢٠٢٠ بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2022 بتعديل وزاري،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، المعدَّل بالقرار رقم (49) لسنة 2021،

قرر الاتي:

المادة الأولى

تحل عبارة (وزير العمل) محل عبارة (وزير العمل والتنمية الاجتماعية) الواردة في المادة الأولى من القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية.

المادة الثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 26 محرم 1444هـ

الموافق: 24 أغسطس 2022م