قرار رقم (38) لسنة 2026
بتعيين مدراء في وزارة العمل
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة العمل،
وبناءً على عرْض وزير العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة هبة سعيد صالح البناء مديراً لإدارة التعويضات ودعم التعطل في وزارة العمل، خلفاً للسيدة فوزية صالح آل شهاب.
المادة الثانية
تُعيَّن السيدة هالة محمد سلمان الملك مديراً لإدارة العلاقات العمالية في وزارة العمل، خلفاً للسيدة مي حسن العسمي.
المادة الثالثة
يُعيَّن السيد أحمد جميل يوسف الصفار مديراً لإدارة التوظيف في وزارة العمل، خلفاً للسيد حسين علي الشامي.
المادة الرابعة
يُعيَّن السيد عبدالله يوسف عبدالله العماري مديراً لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل، خلفاً للسيد عصام إسماعيل العلوي.
المادة الخامسة
على وزير العمل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 6 صفر 1448هـ
الموافق: 20 يوليو 2026م