قرار رقم (37) لسنة 2025
بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2025 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن الشيخ أحمد بن محمد بن دعيج آل خليفة مديراً لإدارة مكتب وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
على وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 6 محرم 1447هـ
الموافق: 1 يوليو 2025م