قرار رقم (35) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2025 بتعديل وزاري،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وتعديلاته،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (2) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعاً لذلك، نصه الآتي:

2- وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء    عضواً.

المادة الثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 5 صفر 1448هـ

الموافق: 19 يوليو 2026م