قرار
رقم (33) لسنة 2024
بتعيين مدراء في مكتب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتعديلاته
وبناءً على عرض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كُلٌّ من:
1- |
السيد عيسى إبراهيم البوعركي |
مديراً لإدارة جودة الخدمة الحكومية. |
2- |
السيد شاهين عبدالله المضحكي |
مديراً لإدارة العمليات. |
3- |
السيدة مريم منصور كازروني |
مديراً لإدارة المشاريع. |
المادة الثانية
على مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ:20 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م