مجلس الوزراء

قرار رقم (33) لسنة 2012

بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية

لموظفي الجهات الحكومية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007 وتعديلاتها،

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القرار على جميع موظفي الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات أو المجالس أو الأجهزة المنشأة بموجب قانون أو مرسوم.

المادة الثانية

يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى "مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية" متى قضى الموظف خمسة عشر سنة خدمة فعلية على الأقل.

المادة الثالثة

تكون المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى خمس سنوات وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية.

المادة الرابعة

يشترط للاستفادة من هذه المكافأة أن يكون انتهاء الخدمة بأحد الأسباب الآتية:

1)    بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

2)    الإحالة المبكرة للتقاعد.

3)    الفصل بغير الطريق التأديبي.

4)    إلغاء الوظيفة.

5)    الاستقالة لأسباب صحية.

6)    الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

7)    الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) سنة.

المادة الخامسة

تسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة السادسة

على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 رجب 1433هـ

الموافق: 14 يونيو 2012م