قرار
رقم (32) لسنة 2024
بتعيين مدير في هيئة التخطيط والتطوير العمراني
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني،
وبناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة مريم علي محمد العامر مديراً لإدارة الدراسات والسياسات العمرانية في هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
المادة الثانية
على وزير الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ:20 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م