قرار رقم (31) لسنة 2024
بتعيين مدير في وزارة المواصلات والاتصالات

رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (95) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات،

وبناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُعين السيدة فدوه عبدالعزيز يعقوب زيد مديراً لإدارة مشاريع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات.

المادة الثانية

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ:20 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 28 مايو 2024م