قرار رقم (114) لسنة 2023

بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023

بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة،

وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بالبند رقم (3) من المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، البند الآتي:

3- مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر - ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: ٨ جمادى الآخرة ١٤٤5هـ

الموافق: 21 ديسمبر ٢٠٢٣م