قرار رقم (8) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2020
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير السياحة،

قُرَّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بالبند (5) من المادة الأولى من القرار رقم (7) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، البند الآتي:

5- السيد حسين محمد أحمد القصير - ممثلاً عن شركة ممتلكات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 رجب 1444هـ

الموافق: 15 فبراير 2023م