قرار
رقم (7) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2020
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدًّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015،
وعلى القرار رقم (7) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدل بالقرار رقم (19) لسنة 2021،
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بالبند رقم (5) من المادة الأولى من القرار رقم (7) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، البند الآتي:
5- محمد أحمد عبدالله علي - ممثل عن شركة ممتلكات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1443هـ
الموافق: 26 يناير 2022م