قرار رقم (3) لسنة 2019
بتعديل المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014
بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرْض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، النص الآتي:
"مادة (2):
يُحدَّد الرسم المستحَق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ (500) خمسمائة دينار، ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني، وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة، ورخصة الإقامة، وتأشيرة العودة، والفحص الطبي، وبطاقة الهوية."
المادة الثانية
على وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق: 6 مارس 2019م