قرار رقم
(2) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2017
بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف إلى القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل مادتان جديدتان برقمي (المادة الثانية (مكرراً)) و(المادة الثانية (مكرراً 1)) إلى ذات القرار، نصاهما الآتيان:
المادة الثانية (مكرراً):
"يحتسب مبلغ قدره خمسة دنانير مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية، بعد إصدار التصريح لهم أو تجديده."
المادة الثانية (مكرراً 1):
"يُحصل مبلغ شهري قدره خمسة دنانير نظير متابعة التزام العمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية بالتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض."
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 29 نوفمبر 2022م