قرار رقم
(1) لسنة 2023
بتعديل اللائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦، وتعديلاته،
وعلى اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعديلاتها،
وبناءً على عرْض المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تُستبدَل بنصوص الفئات الفرعية (ل) و(م) و(ن) و(س) من البند (5) من فئة الشركات المتخصصة (الفئة الرئيسية) من جدول الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي الوارد في المادة (1) من اللائحة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الخِدْمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، النصوص الآتية:
الرقم |
الفئة الرئيسية |
الفئة الفرعية |
الخدمات الخاضعة للرقابة |
|
|
ل- شركة خِدْمات الأصول المشفَّرة - فئة (1) |
١- استلام وتحويل أوامر الشراء أو البيع لواحدة أو أكثر من الأصول المشفَّرة. ٢- تقديم استشارات الاستثمار ذات الصلة بالأصول المشفَّرة. ٣- أي خِدْمات أو أنشطة أخرى ذات صلة بالأصول المشفَّرة. |
|
|
م- شركة خِدْمات الأصول المشفَّرة - فئة (2) |
١- التداول في الأصول المشفَّرة بصفة وكيل. ٢- إدارة المَحافظ ذات العلاقة بالأصول المشفَّرة. ٣- حِفْظ الأصول المشفَّرة. ٤- تقديم استشارات الاستثمار ذات الصلة بالأصول المشفَّرة. ٥- أي خِدْمات أو أنشطة أخرى ذات صلة بالأصول المشفَّرة. |
|
|
ن- شركة خِدْمات الأصول المشفَّرة - فئة (3) |
١- الخِدْمات الواردة في الفئة (2) من خِدْمات الأصول المشفَّرة. ٢- التداول في الأصول المشفَّرة بصفة أصيل. ٣- تقديم المشورة لمصْدِري الرموز الرقمية في المسائل المتعلقة بعروض الرموز الرقمية وأي خِدْمات أخرى ذات علاقة بها. ٤- أي خِدْمات أو أنشطة أخرى ذات صلة بالأصول المشفَّرة. |
|
|
س- شركة خِدْمات الأصول المشفَّرة - فئة (4) |
١- تشغيل سوق الأصول المشفَّرة. ٢- حِفْظ الأصول المشفَّرة. ٣- تقديم المشورة لمصْدِري الرموز الرقمية في المسائل المتعلقة بعروض الرموز الرقمية وأي خِدْمات أخرى ذات علاقة بها. ٤- أي خِدْمات أو أنشطة أخرى ذات صلة بالأصول المشفَّرة. |
مادة (2)
على الإدارات المعنيَّة بمصرف البحرين المركزي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق: 8 يناير 2023م