أمر ملكي رقم (52) لسنة 2024

بمنح أوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح MR. Mike Aivaliotis وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثالثة.

المادة الثانية

يُمنح وسام البحرين من الدرجة الأولى إلى كل من:

1-    سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة.

2-    سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة.

3-    فضيلة الشيخ الدكتور راشد محمد الهاجري.

المادة الثالثة

يُمنح وسام الكفاءة من الدرجة الأولى إلى كل من:

1-    سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة.

2-    الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة.

3-    العميد الركن مهندس أحمد عيسى عبدالله الجنيد.

4-    العميد الركن وليد عبدالرحمن صالح بن هندي المناعي.

5-    العميد الركن أحمد عبدالله شمسان المناعي.

6-    العقيد الركن مهندس علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

7-    العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة.

8-    المقدم الركن راشد سالم سالم حسن.

9-    السيد يحيى محي الدين محمد.

10-     الدكتورة لولوة راشد حسن عبدالله شويطر.

11-     السيد محمد يعقوب العامر.

12-     الدكتور خالد أحمد حسن.

13-     السيد خالد راشد بوصيبع.

14-     السيد عماد أحمد عمر.

15-     السفير طلال عبدالسلام محمد الأنصاري.

16-     الدكتور إبراهيم عبدالرحمن أحمد المطاوعة.

17-     الشيخة لولوه بنت خليفة بن علي آل خليفة.

18-     الشيخة رنا بنت عبدالرحمن بن محمد آل خليفة.

19-     الدكتورة الشيخة لبنى بنت علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة.

20-     السيدة غادة فهد أحمد فهد.

21-     السيد عيسى حمد الكواري.

22-     السيد محمد سالم الكندي.

23-     الدكتورة مياسة سلطان السويدي.

24-     Ravindran Pillai Balakrishna Pillai.

المادة الربعة

يُمنح وسام الكفاءة من الدرجة الثانية إلى كل من:

1-    مساعد ملازم نجيب طالب إبراهيم علي.

2-    الوكيل جاسم محمد حسن المنصوري.

المادة الخامسة

يُمنح وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى إلى كل من:

1-    الفنان سعد عبدالله البوعينين.

2-    الشيخ علي بن سلمان بن علي آل خليفة.

3-    السيدة كريمة محمد العباسي.

4-    السيدة فرزانة عبدالله عبدالرحيم المراغي.

5-    السيد خالد جميل البيات.

6-    السيدة ندى سمير السعيد.

7-    السيدة إيمان محمد إبراهيم آل شريف.

8-    الدكتور حسام عبدالعزيز نور.

9-    السيد عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد.

10-     السيد محمد عبدالجبار الكوهجي.

11-     السيد خليفة أحمد خميس الرميحي.

12-     الدكتورة رجاء السيد حسن عبدالله اليوسف.

13-     السيد وليد علي مشرف سعود عبدالعزيز.

14-     السيد محمد عبدالله حسين الهرمي.

15-     الدكتور عارف عبدالرحمن الحمادي.

16-     السيد حبيب صباح حبيب.

17-     السيدة روبا يوسف العمري.

18-     المهندس حسين علي يعقوب.

19-     السيدة دنيا فيصل عيسى سرحان.

20-     الدكتور خالد فهد سعيد علوى ناصر العلوي.

21-     السيدة رغدان صالح قاسم عبدالرسول.

22-     السيد حسين علي آل شهاب.

23-     السيدة نورة حسن العسم.

24-     المهندسة نوره أحمد عبدالرحمن السيد.

25-     السيد أحمد خالد العريفي.

26-     السيدة نور حافظ إبراهيم عبدالرحمن بوعلي.

27-     الدكتور حمد إبراهيم العبدلله.

28-     السيد عبدالله أحمد ضيف.

29-     السيد فضل جمعة الفزاري.

30-     السيد محمد عبدالرحمن بوجيري.

31-     السيدة ليلى حسن أحمد.

32-     الدكتورة أمجاد غانم زايد غانم محمد.

33-     المهندسة عائشة خالد الحرم.

34-     السيد وليد يوسف البهدهي.

35-     السيد علي محمد علي إبراهيم الماجد.

36-     السيد جاسم منصور حسن.

37-     السيد حسن علي منصور أحمد زبيل.

38-     السيدة أماني علي حسن إبراهيم حسن البراهيم.

39-     محمد سعيد محمد آل شهاب.

المادة السادسة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2024م