أمر ملكي رقم (49) لسنة 2024

بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح صاحب السمو الملكي الأمير ادوارد دوق إدنبرة وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 8 ديسمبر 2024م