أمر ملكي رقم (48) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018

بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الملكي، المعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002،

وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (96) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي،

أمرنا بالآتي:

المادة (1)

يُستبدَل بنصوص المواد الأولى، والرابعة (صدر المادة)، والسادسة (فقرة أولى)، والثالثة عشرة من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، النصوص الآتية:

المادة الأولى:

يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي)، يتبع الديوان الملكي، ويُشار إليه في هذا الأمر بكلمة (المركز).

المادة الرابعة: (صدر المادة)

يتولى المركز القيام بالمهام الآتية:

المادة السادسة (فقرة أولى):

يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتُصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية.

المادة الثالثة عشرة:

1-    يكون للمركز اعتماد مالي يُدرج في الميزانية العامة للدولة، ويلتزم المركز بتطبيق نظام محاسبي يتماشى مع النظام المالي المركزي والأنظمة المالية الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.

2-    تخضع حسابات المركز لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

3-    تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قِبَل مدقق خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً بنتائجه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.

المادة (2)

يُضاف إلى المادة الرابعة من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بند جديد برقم (7)، نصه الآتي:

7- المهام الأخرى التي يُكلف بها من قبل الديوان الملكي.

المادة (3)

يستمر مجلس الأمناء المُشكل وفقاً للمرسوم رقم (96) لسنة 2023 بممارسة مهامه حتى نهاية مدة تشكيله.

المادة (4)

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 3 ديسمبر 2024م