أمر ملكي رقم (46) لسنة 2024

بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2024م