أمر ملكي رقم (45) لسنة 2025
بمنح أوسمة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
وبمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمنح الفريق الركن عبدالعزيز بن سعود آل خليفة وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى.
المادة الثانية
يُمنح وسام البحرين من الدرجة الأولى إلى كل من:
1. اللواء مهندس جلال إبراهيم حمد الوزان.
2. اللواء الركن مهندس هشام محمد يوسف الذوادي.
3. العميد الركن سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 11 رجب 1447هـ
الموافق : 31 ديسمبر 2025م