أمر أميري  رقم (44) لسنة 2001

بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين   0

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى ميثاق العمل الوطني ،

أمرنا بما هو آت :

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للمرأة)  يتبع صاحب السمو أمير البلاد تكون لـه الشخصية الاعتبارية ، ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة ، ويكون مقره مدينة الرفاع 0

المادة الثانية

ترأس صاحبة السمو الشيخة سبـيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلــس والمكون من 14 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة المتعلقة بهذا الشأن ، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر أمر أميري بتعيـين أعضاء المجلس ويكون لسموها القرار في اختيار نائبة لرئيسة المجلس 0

المادة الثالثة

يختص المجلس الأعلى للمرأة بما يلي :

1  )  اقـــتراح السياسة العامة في مجال تـنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية 0

2  )  تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التـنمية الشاملة مع مراعاة عدم التميـيز ضدها 0

3  )  وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات 0

4  )  تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك 0

5 ) متابعة وتـقييم تـنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتـقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن 0

6  ) تـقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة 0

7 ) تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية و الدولية المعنية بشئون المرأة 0

8 ) إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال 0

9  )  عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة 0

10) توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها  وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة 0

11)  إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس وإختصاصاته 0

الموضوعات التي يحيلها صاحب السمو أمير البلاد  0

المادة الرابعة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسته أو نائبتها مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأت رئيسة المجلس ضرورة لذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيسة أو النائبة 0

المادة الخامسة

تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاته المبـينة في المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالي :

1  )  لجنة التعليم والتدريب 0

2  )  لجنة البحوث والدراسات 0

3  )  لجنة الصحة والسكان والبيئة 0

4  )  لجنة الثـقافة والإعلام 0

5  )  اللجنة الاقـتصادية 0

6  )  اللجنة الاجتماعية 0

7  )  اللجنة القانونية 0

8  )  لجنة المشاركة السياسية 0

9  )  لجنة المنظمات الغير حكومية 0

10 )  لجنة العلاقات الخارجية 0

ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجان أن تستعين بمن تراه مناسباً للاستـفادة من خبراتهم عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها 0

ويجــوز للمجلس أن يشكل لجاناً خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تـشكيلها  0

 

المادة السادسة

يكون للمجلس الأعلى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته وإقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيـين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيسة المجلس ،  ويكون التعيـين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0

ويختص الأمين العام بتـنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتـنظيم العمل بالمجلس وفقاً للوائحه 0

المادة السابعة

أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هو الذي يمثـل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء 0

المادة الثامنة

علــى أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تـتصل باختصاصاته 0

المادة التاسعة

تكون للمجلس ميزانية مستـقـلة تـشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتـنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للميزانية العامة للدولة 0

المادة العاشرة

تـتكون موارد المجلس مما يلي :

1  )  الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الميزانية العامة للدولة 0

2  )  التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها 0

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية 0

المادة الحادية عشرة

يضع المجلس لائحة لتـنظيم العمل فيه ، ولائحة لتـنظيم شئون العاملين والشئـــون المالية والإدارية 0

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا الأمر الأميري ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

                                                                                      أمير دولة البحرين

                                                                                   حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع  :

بتاريــخ           3  جمادى الآخرة 1422 هـ 

الموافق          22 أغسطـــــــس 2001 م