أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى ميثاق العمل الوطني ،
أمرنا بما هو آت :
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للمرأة) يتبع صاحب السمو أمير البلاد تكون لـه الشخصية الاعتبارية ، ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة ، ويكون مقره مدينة الرفاع 0
المادة الثانية
ترأس صاحبة السمو الشيخة سبـيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلــس والمكون من 14 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة المتعلقة بهذا الشأن ، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر أمر أميري بتعيـين أعضاء المجلس ويكون لسموها القرار في اختيار نائبة لرئيسة المجلس 0
المادة الثالثة
يختص المجلس الأعلى للمرأة بما يلي :
1 ) اقـــتراح السياسة العامة في مجال تـنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية 0
2 ) تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التـنمية الشاملة مع مراعاة عدم التميـيز ضدها 0
3 ) وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات 0
4 ) تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك 0
5 ) متابعة وتـقييم تـنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتـقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن 0
6 ) تـقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة 0
7 ) تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية و الدولية المعنية بشئون المرأة 0
8 ) إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال 0
9 ) عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة 0
10) توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة 0
11) إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس وإختصاصاته 0
الموضوعات التي يحيلها صاحب السمو أمير البلاد 0
المادة الرابعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسته أو نائبتها مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأت رئيسة المجلس ضرورة لذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيسة أو النائبة 0
المادة الخامسة
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاته المبـينة في المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالي :
1 ) لجنة التعليم والتدريب 0
2 ) لجنة البحوث والدراسات 0
3 ) لجنة الصحة والسكان والبيئة 0
4 ) لجنة الثـقافة والإعلام 0
5 ) اللجنة الاقـتصادية 0
6 ) اللجنة الاجتماعية 0
7 ) اللجنة القانونية 0
8 ) لجنة المشاركة السياسية 0
9 ) لجنة المنظمات الغير حكومية 0
10 ) لجنة العلاقات الخارجية 0
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجان أن تستعين بمن تراه مناسباً للاستـفادة من خبراتهم عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها 0
ويجــوز للمجلس أن يشكل لجاناً خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تـشكيلها 0
المادة السادسة
يكون للمجلس الأعلى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته وإقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيـين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيسة المجلس ، ويكون التعيـين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
ويختص الأمين العام بتـنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتـنظيم العمل بالمجلس وفقاً للوائحه 0
المادة السابعة
أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هو الذي يمثـل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء 0
المادة الثامنة
علــى أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تـتصل باختصاصاته 0
المادة التاسعة
تكون للمجلس ميزانية مستـقـلة تـشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتـنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للميزانية العامة للدولة 0
المادة العاشرة
تـتكون موارد المجلس مما يلي :
1 ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الميزانية العامة للدولة 0
2 ) التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها 0
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية 0
المادة الحادية عشرة
يضع المجلس لائحة لتـنظيم العمل فيه ، ولائحة لتـنظيم شئون العاملين والشئـــون المالية والإدارية 0
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا الأمر الأميري ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 3 جمادى الآخرة 1422 هـ
الموافق 22 أغسطـــــــس 2001 م