أمر ملكي رقم (43) لسنة 2025
بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
تُمنح الشيخة ضوى بنت خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة وسام الكفاءة من الدرجة الأولى.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 24 جمادى الآخرة 1447ه
الموافق : 15 ديسمبر 2025م