أمر ملكي رقم (42) لسنة 2024

بتعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2015،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعدل تسمية “مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني” لتصبح “مركز ناصر العلمي والتقني” في عنوان الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وأينما وردت في نصوصه.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2024م