أمر ملكي رقم (40) لسنة 2024

بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016، وعلى الأخص المادة الرابعة منه،

وعلى الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2022 بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية،

وبناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُجدد ندب كل من القاضي الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة رئيساً لهيئة فحص إقرارات الذمة المالية، والقاضي علي أحمد جمعة الكعبي عضواً فيها.

المادة الثانية

يُندب لعضوية هيئة فحص إقرارات الذمة المالية كل من:

1-    القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله بدلاً من القاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي.

2-    القاضي حسين سعيد علي الزامل بدلاً من القاضي عيسى محمد عيسى دراج.

المادة الثالثة

يكون الندب في الهيئة المشار إليها لمدة سنتين.

المادة الرابعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 15 أكتوبر 2024م