أمر ملكي رقم (37) لسنة 2014

بإنشاء وتنظيم مركز البحرين

للتأهيل والتدريب المهني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية المعدل بالأمر الملكي رقم (13) لسنة 2008،

أمرنا بالآتي

المادة الأولى

يُنشأ مركز يسمى "مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني" يتبع المؤسسة الخيرية الملكية، يكون مقره الرئيسي بمنطقة جو، ويجوز بقرار من مجلس أمناء المركز إنشاء فروع أو مكاتب له في أنحاء المملكة.

المادة الثانية

يهدف مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني إلى الآتي:

1)    تأهيل الشباب من الفئات غير العاملة والتي لم تجد حظها من التعليم الكافي للحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم.

2)    العمل على توفير التخصصات المهنية والتقنية اللازمة لسد حاجة الصناعات القائمة من الكوادر الوطنية.

3)    سد احتياجات القطاعين العام والخاص من الكوادر الفنية المؤهلة في المجالات المنهجية والتقنية.

المادة الثالثة

يختص المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالقيام بجميع المهام اللازمة لذلك، وبوجه خاص الآتي:

1)    توفير برامج التدريب المتخصصة لتأهيل الكوادر الفنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2)    توفير الاستشارات والدورات الفنية المتعلقة بالتأهيل الوظيفي في المجالات المهنية والتقنية.

3)    تدريب وتأهيل وإعداد منتسبي المركز للحصول على الشهادات الدراسية في التخصصات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

‌أ)       يكون للمركز مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي.

‌ب)  تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

‌ج)    يحل نائب رئيس مجلس الأمناء محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

‌د)      إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداء والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

‌ه)       لا يعفى عضو مجلس الأمناء من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها.

‌و)     تحدد مكافآت أعضاء مجلس الأمناء بموجب أمر ملكي.

المادة الخامسة

‌أ)       يتولى مجلـس أمنـاء المـركـز الإشـراف والـرقـابـة على شئون المركز وله بـوجـه خـاص القيـام بالآتي:

1)    وضع السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها.

2)    الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.

3)    اعتماد البرامج الدراسية ومناهج المركز ومددها.

4)    قبول الهبات والإعانات، المشروطة وغير المشروطة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

5)    إقرارالتقرير السنوي عن إنجارات وبرامج عمل المركز.

6)    إقرار التقديرات التي تعد لإيرادات المركز ومصروفاته.

7)    إصدار اللوائح الإدارية والمالية واعتماد الهيكل التنظيمي ونظام التوظيف في المركز.

8)    تعيين مدير للمركز.

9)    إقرار الحساب الختامي للمركز.

10)     القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا الأمر والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌ب)  يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المدير بأداء مهام محددة.

المادة السادسة

‌أ)       يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنوياً، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في أي وقت، ويجب دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من المدير.

‌ب)  يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به في جدول أعمال هذا الاجتماع.

‌ج)    يحضر مدير المركز كافة اجتماعات مجلس الأمناء وذلك باستثناء الحالات التي تحددها لوائح المركز، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.

‌د)      يعين مجلس الأمناء أميناً للسر من بين العاملين بالمركز يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمله.

المادة السابعة

يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبيج أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الثامنة

‌أ)       يكون للمركز مدير يُعين بقرار من مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولذات المدة.

‌ب)  في حالة خلو منصب المدير لأي سبب، يُعين من يحل محله بذات الأداة.

المادة التاسعة

‌أ)       يكون مدير المركز مسئولاً عن سير أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية طبقاً لأحكام هذا الأمر والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص الآتي:

1)    إدارة المركز وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل فيه.

2)    متابعة نظام العمل بالمركز.

3)    اقتراح خطط سنوية للتدريب والدراسات والبحوث.

4)    وضع قرارات وتوصيات المجلس موضع التنفيذ.

5)    اعتماد نتائج اجتياز الدورات الدراسية.

6)    الموافقة على تعيين وندب وإعارة هيئة التدريس والخبراء والباحثين والمشرفين الفنيين وكافة العاملين في المركز.

7)    إيفاد العاملين بالمركز لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات والمهام العلمية في الداخل والخارج.

8)    الموافقة على قبول متدربين من الدول الأخرى وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس الأمناء.

9)    إعداد تقارير دورية نصف سنوية ورفعها إلى مجلس الأمناء عن نشاط المركز وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

10)     إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز على ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة ورفعه إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية.

11)     إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز ورفع ذلك إلى المجلس.

12)     وضع الهيكل التنظيمي ونظام التوظيف للمركز ورفع ذلك إلى المجلس.

13)     إعتماد قرارات التوظيف.

14)     أية مهام وصلاحيات إدارية أخرى وفقاً لأحكام هذا الأمر والقرارات الصادة تنفيذاً له.

‌ب)  يجوز لمدير المركز طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح المركز أن يفوض كتابة من يراه من العاملين بالمركز في مباشرة بعض مهامه وبما يكفل إنجاز أعمال المركز بالشكل المطلوب.

المادة العاشرة

تتكون إيرادات المركز من الآتي:

1)    الأموال التي تخصص له في ميزانية المؤسسة الخيرية الملكية.

2)    المنح والإعانات والهبات والوصايا وحقوق الدعاية والرعاية التي يقبلها مجلس الأمناء.

3)    مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.

4)    الدخل الناتج عن استثمار أموال المركز الثابتة والمنقولة.

المادة الحادية عشرة

يلتزم المركز بنظام الصرف حسب اللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة من مجلس الأمناء.

المادة الثانية عشرة

يُعين المجلس مدققاً قانونياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المركز وتحدد المكافآت السنوية للمدقق من قبل مجلس الأمناء.

المادة الثالثة عشرة

تتعاون الوزارات وسائر الأجهزة الحكومية مع المركز في تنفيذ المهام التي يضطلع بها لتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة عشرة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 5 رمضان 1435هـ

الموافق: 3 يـولـيـو 2014م