أمر ملكي رقم (36) لسنة 2024
بتعيين نائب رئيس وتجديد تعيين عضو بالمحكمة الدستورية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (48) لسنة 2019 بتعيين نائب رئيس وعضو بالمحكمة الدستورية،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن المستشار حميد حبيب أحمد حسن نائباً لرئيس المحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات.

المادة الثانية

يُجدد تعيين السيد أحمد حمد عبدالله الدوسري عضواً بالمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ 13 سبتمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 9 سبتمبر 2024م