أمر أميري رقم (36) لسنة 2000

بتشكيل اللجنة الوطنية العليا

لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                       أمير دولة البحرين.

إيمانا منا بتعزيز العمل الوطني والديمقراطي ودفع مسيرة التطور السياسي إلى الأمام  بما يحقق النمو والازدهار لمجتمعنا البحريني، وإدراكا منا بضرورة العمل والبناء لمرحلة جديدة تكمل وتعزز مسيرة الخير والعطاء والتنمية، ورغبة منا في قيام مرجعية لتنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة، وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجَلّ تطلعاتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصاً على النهوض بشعبنا إلى المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدن وأممه، وتأكيداً لما جاء بخطابنا في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع لمجلس الشورى بتاريخ 3 أكتوبر 2000م وما تضمنه من تحديد ملامح أساسية لبداية مرحلة جديدة في مستقبل البحرين السياسي،

أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى

تشكل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يحدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن.

وتلتزم اللجنة في إعدادها لهذا المشروع، بمراعاة القيم والمبادئ الراسخة والسائدة في دولة البحرين، وبالملامح الأساسية لتراث وتجربة الشعب البحريني في العمل السياسي، وكافة مجالات العمل الوطني في المرحلة السابقة باعتبارها أساساً ومنطلقا للعمل الوطني في المرحلة القادمة.

وللجنة أن تستهدي في مهمتها بتجارب الدول الأخرى التي تتشابه ظروفها الدستورية والسياسية مع ظروف دولة البحرين.

المادة الثانية

تؤلف اللجنة الوطنية العليا كما يأتي:

 

1  -

الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة

وزير العدل والشئون الإسلامية

رئيساً

2  -

السيد إبراهيم محمد حسن حميدان

رئيس مجلس الشورى

نائباً للرئيس

3  -

الشيخ عيسى بن محمد بن عبدالله آل خليفة

رئيس جمعية الإصلاح

 

4  -

السيد جواد سالم العريض

وزير دولة

 

5  -

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 

6  -

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الدولة لشئون الديوان الأميري

 

7  -

الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة

وزير الإسكان والبلديات والبيئة

 

8  -

السيد محمد إبراهيم المطوع

وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام

 

9  -

د. حسن عبد الله فخرو

مستشار سمو الأمير للشئون الاقتصادية

 

10-   

الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة

رئيس محكمة الاستئناف العليا

 

11-

نبيل يعقوب الحمر

رئيس جمعية الصحفيين

 

12-

سلمان عيسى سيادي

المدير العام لدائرة الشئون القانونية

 

13-

د. عبداللطيف محمود المحمود

أستاذ جامعي

 

14-

الشيخ عدنان عبد الله القطان

قاض ٍ بالمحكمة الكبرى الشرعية

 

15-

د. ماجد علي النعيمي

مدير مكتب سمو القائد العام

 

16-

جمال محمد فخرو

النائب الأول لرئيس مجلس الشورى

 

17-

د. فؤاد صالح شهاب

النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى

 

18-

خالد حسين المسقطي

عضو هيئة المكتب بمجلس الشورى

 

19-

عبد الرحمن محمد جمشير

عضو هيئة المكتب بمجلس الشورى

 

20-   

خليفة أحمد البنعلي

رئيس لجنة الشئون القانونية بمجلس الشورى

 

21-

تقي محمد البحارنه

رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى

 

22-

مراد علي مراد

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاد بمجلس الشورى

 

23-   

د. حسن حميد العريض

رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى

 

24-

عبد الله محمد جمعة

رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى

 

25-

الدكتور محمد منصور الستري

عضو مجلس الشورى

 

26-

خالد محمد كانو

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

 

27-

جاسم محمد فخرو

رئيس نادي العروبة

 

28-

ابراهيم محمد بشمي

كاتب وصحفي

 

29-

د. جمعة راشد الكعبي

مدير إدارة الرقابة البيئية

 

30-

حسن علي رضي

عضو جمعية المحامين

 

31-

سعيد عباس السماك

عضو جمعية الحكمة

 

32-

عبد الله عباس الشملاوي

عضو جمعية المحامين

 

33-

الشيخ عبد الحسين خلف العصفور

عضو مجلس الشورى السابق

 

34-

د. عبد الله يوسف الحواج

أستاذ بجامعة البحرين

 

35-

د. عبد الله محمد الصادق

نائب رئيس جمعية الاقتصاديين

 

36-

السيد عبد الغفار عبد الحسين

رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين

 

37-

د. عبد العزيز حسن أبل

عضو جمعية الاقتصاديين

 

38-

علي عبد الله الأيوبي

رئيس جمعية المحامين

 

39-

الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة

رئيسة جمعية رعاية الأمومة والطفولة

 

40-

د. مريم بنت حسن بن علي آل خليفة

أستاذة القانون بجامعة البحرين

 

41-

د. بهية جواد الجشي

عضو مجلس الشورى

 

42-

فاطمة حسن جواد

رئيسة جمعية سيدات الأعمال

 

43-

لولوة صالح العوضي

عضو جمعية المحامين

 

44-

د. ندى عباس حفاظ

عضو جمعية الأطباء

 

      

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص وتدعوه للمشاركة في اجتماعاتها وإنجاز أعمالها.

المادة الثالثة

تشكل اللجنة الوطنية العليا من بين أعضائها ومن غيرهم من ممثلي الجهات المعنية وذوي الخبرة، لجنة فرعية أو أكثر تساعد اللجنة الوطنية العليا في إنجاز أعمالها.

المادة الرابعة

يرفع رئيس اللجنة الوطنية العليا مشروع ميثاق العمل الوطني إلينا مشفوعاً بالتوصيات والدراسات التي أجريت عند إعداده.

المادة الخامسة

يعرض مشروع ميثاق العمل الوطني على مؤتمر شعبي عام تمثل فيه كافة شرائح وفئات المجتمع لإقراره.

ويصدر بأمر منا تشكيل المؤتمر الشعبي ودعوته للانعقاد.

المادة السادسة

يرفع ميثاق العمل الوطني إلينا بعد إقراره من المؤتمر الشعبي العام للمصادقة عليه.

المادة السابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

                                                                                          أمير دولة البحرين   

                                                                                       حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 26 شعبان 1421 هـ

الموافق         22 نوفمبر 2000 م

استدراك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2452) الصادر بتاريخ 22/ نوفمبر / 2000 الأمر الأميري رقم (36) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني.

وقد نصت المادة الثانية على أسماء الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة الوطنية العليا، حيث سقط سهواً ذكر الاسمين التاليين:

 

ـ   إبراهيم محمد علي زينل                    عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين

ـ   يوسف زين العابدين محمد زينل           أمين عام مركز التحكيم التجاري

                                                    لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

لذا لزم التنويه