أمر ملكي رقم (35) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008

بإنشاء مركز عيسى الثقافي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي، المُعدل بالأمر الملكي رقم (32) لسنة 2008،

أمرنا بالآتي:

المادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (الثالثة)، (الخامسة)، (السابعة)، (الثامنة)، و(التاسعة) البند (4) من الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي، النصوص الآتية:

مادة ثالثة:

"يتكون المركز من فضاءات ثقافية تمكنه من أداء رسالته وتحقيق أهدافه."

مادة خامسة:

"1- يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء من ذوي الخبرة العلمية والثقافية يُعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

2- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء في حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه.

3- يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمركز، ويباشر على الأخص ما يلي:

‌أ-     مراقبة تنفيذ السياسة العامة للمركز.

‌ب- إقرار الخطط العامة للمركز وبرامجه وأنشطته.

‌ج-  إصدار لوائح المركز الفنية والمالية والإدارية.

‌د-    إقرار ميزانية المركز وخططه المالية واعتماد حسابه الختامي.

‌ه-  الإشراف العام على سير العمل بالمركز.

‌و-   رفع تقريرٍ سنويٍّ إلى جلالة الملك المعظم يتضمن ملخصاً لجميع أنشطة المركز.

4- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس أو نائبه -في حالة غيابه أو قيام مانع لديه- أربع مرات في السنة على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع."

مادة سابعة:

"1- يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين وتُحدد درجته بأمر ملكي، وعدد كافٍ من الموظفين.

2- يُعين مدراء الإدارات بالمركز بقرار من مجلس الأمناء.

3- يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً ومالياً وإدارياً."

مادة ثامنة:

"يتولى المدير التنفيذي إدارة المركز وتصريف شئونه الفنية والمالية والإدارية، ويباشر على الأخص ما يلي:

1- اقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج واللوائح المنظمة لعمل وأنشطة المركز ورفعها إلى مجلس الأمناء.

2- تعيين وترقية موظفي المركز، في حدود الميزانية المقررة والهيكل التنظيمي المعتمد للمركز وبعد موافقة مجلس الأمناء.

3- الإشراف المباشر على سير العمل في المركز وشئون الموظفين.

4- القيام بأعمال أمانة سر مجلس الأمناء، وتنفيذ قراراته وتوجيهاته.

5- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى مجلس الأمناء، على أن تتضمن ما تم إنجازه من أعمال، وتحديد معوقات العمل، والحلول المقترحة لتجاوزها، وبيان دقيق لإيرادات المركز ومصروفاته.

6- أية أعمال أخرى يُكلف بها من قبل مجلس الأمناء."

مادة تاسعة بند (4):

"4- يباشر ديوان الرقابة المالية والإدارية رقابته على أعمال المركز المالية والإدارية."

المادة (2)

يُعمل بأحكام هذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 جمادى الأولى 1448هـ

الموافق: 18 أكتوبر 2026م