أمر ملكي رقم (35) لسنة 2024
بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، المعدَّل بالأمر الملكي رقم (57) لسنة 2018،

وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2022 بتعيين أعضاء مجلس الشورى،

وعلى خطاب رئيس مجلس الشورى رقم (353 ص د م ك/ ف6 د2) المؤرخ في 1 سبتمبر 2024م، بشأن خلو محل السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن الدكتور أنور خليفة إبراهيم السادة عضواً بمجلس الشورى خلفاً للسيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي السادس.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 9 سبتمبر 2024م