أمر ملكي رقم (34) لسنة 2024
بتعيينات قضائية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين قاضياً بمحكمة التمييز، كل من:

1-    القاضي محمد عبدالمحسن عبدالرحيم منصور.

2-    القاضي د. مصطفى محمد محمد سالمان.

3-    القاضي ياسر كرام صالح محمد.

4-    القاضي د. عاصم رمضان مرسي يونس.

5-    القاضي الحسين صلاح مصطفى عبد الدايم.

6-    القاضي منير محمد علي أمين.

المادة الثانية

يُعين القاضي شريف مختار عبدالجواد لاشين رئيساً بمحكمة الاستئناف العُليا المدنية.

المادة الثالثة

يُعين وكيلاً بمحكمة الاستئناف العُليا المدنية، كل من:

1-    القاضي مأمون السيد عبدالهادي محمد.

2-    القاضي حاتم مصطفى محمد السيد.

المادة الرابعة

يُعين قاضياً بمحكمة الاستئناف العُليا المدنية، كل من:

1-    القاضي إيهاب شوقي عقل عمارة.

2-    القاضي عبدالمجيد محمد عبدالمجيد العشري.

المادة الخامسة

يُعين وكيلاً بالمحكمة الكبرى المدنية، كل من:

1-    القاضي شيخة أحمد أحمد البوعينين.

2-    القاضي هاجر عبدالله جاسم فخرو.

المادة السادسة

يُعين قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، كل من:

1-    القاضي زهراء السيد عبدالله محمد معتوق.

2-    القاضي شيخة علي يوسف جناحي.

3-    القاضي محمد جابر سيد عبدالحافظ.

4-    القاضي محمد إبراهيم عبدالرحمن الجابر.

5-    القاضي محمود أحمد عبدالحميد الحسيني.

6-    القاضي عبدالله عبدالرحمن عبدالله التميمي.

7-    القاضي عبدالرحمن ثابت رمضان عبدالغني.

8-    القاضي محمود محمد محمد مهني.

المادة السابعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 4 سبتمبر 2024م