أمر ملكي رقم (33) لسنة 2025
بتعيين محام عام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن المستشار حسن حسين محمود أبو صليب محامياً عاماً بالنيابة العامة بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2025م