أمر ملكي رقم (31) لسنة 2025
بتجديد تعيين عضو بالمحكمة الدستورية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2020 بتجديد تعيين عضو بالمحكمة الدستورية،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُجدد تعيين السيد عيسى بن مبارك الكعبي عضواً بالمحكمة الدستورية، وتكون مدة عضويته خمس سنوات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر اعتباراً من 15 أكتوبر 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 2 أكتوبر 2025م